كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُهُ وَلَوْ بِعِلْمِ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ تَوَقَّفَ ثُبُوتُهُ إلَخْ) أَيْ: الدَّيْنِ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى تَوَقُّفُ الْحَجْرِ عَلَى ثُبُوتِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ قَالَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إلَخْ) أَيْ: مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ بِسُؤَالِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ: أَوْ الْإِقْرَارِ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِدُونِ ذَلِكَ) أَيْ: ثُبُوتِ الدَّيْنِ بِمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي) أَيْ: فِي جَوَازِ الْحَجْرِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ.
(قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرْته) أَيْ: فِي تَوَقُّفِ ثُبُوتِ الدَّيْنِ عَلَى دَعْوَى الْغَرِيمِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِطَلَبِ) إلَى قَوْلُهُ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ دُونَهُ) كَأَنْ كَانَ الْمَالُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَطْلُبْ وَلِيُّهُ أَوْ لِمَسْجِدٍ وَلَمْ يَطْلُبْ نَاظِرُهُ.
(قَوْلُهُ عَيْنًا) أَيْ: وَلَوْ مَغْصُوبَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُؤَجَّلًا) أَيْ: أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إبْرَاؤُهُ مِنْهُ) أَيْ: إبْرَاءُ الْمُفْلِسِ مِنْ الدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ وَمَنْفَعَةً) أَيْ: وَإِنْ قَلَّتْ. اهـ. ع ش وَالْوَاوُ فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ لِيَحْصُلَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ) أَيْ الْغُرَمَاءِ.
(قَوْلُهُ مَا تَسَلَّمَهُ) الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْبَارِزُ لِمَا.
(قَوْلُهُ وَلِعَاقِدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلِعَاقِدٍ إلَخْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَتَصِحُّ إجَازَتُهُ لِمَا فَعَلَهُ مُوَرِّثُهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَنْفِيذٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ لِعَاقِدٍ) يَشْمَلُ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ و(قَوْلُهُ زَمَنَ الْخِيَارِ) يَشْمَلُ خِيَارَهُ وَحْدَهُ وَخِيَارُهُمَا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. وَجَزَمَ بِذَلِكَ ع ش وَكَذَا الْحَلَبِيُّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ مَبِيعًا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لَهُمَا فَإِنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ إلَّا قَوْلُهُ غَيْرَ الْفَوْرِيِّ زَادَ الْمُغْنِي عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْإِيمَانِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِفَوْرِيٍّ وَلَا بِغَيْرِهِ وَهُوَ يُقَوِّي مَا مَرَّ فَيُقَدَّمُ حَقُّ الْآدَمِيِّ. اهـ. وَقَوْلُهُ مَا مَرَّ يَعْنِي بِهِ قَوْلَهُ فَلَا حَجْرَ بِدَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ فَوْرِيًّا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ الْفَوْرِيِّ) هَلْ هَذَا التَّقْيِيدُ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ الْحَجْرِ بِالْفَوْرِيِّ أَوْ عَلَى مَنْعِهِ أَيْضًا. اهـ. سم أَقُولُ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَأْمُرَ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ) وَأُجْرَةُ الْمُنَادِي مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. ع ش زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ يُقَدَّمُ بِهَا عَلَى جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَيْهِ) أَيْ: بِأَنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.
(قَوْلُهُ فِي الْمُعَامَلَةِ) فِي بِمَعْنَى عَنْ.
(وَ) بِالْحَجْرِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي أَمْوَالِهِ وَلَوْ مَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ وَحِينَئِذٍ (لَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ) أَوْ أَبْرَأَ مِنْ دَيْنٍ لَهُ وَلَوْ مُؤَجَّلًا كَمَا مَرَّ (أَوْ أَعْتَقَ) أَوْ وَقَفَ أَوْ آجَرَ (فَفِي قَوْلٍ يُوقَفُ تَصَرُّفُهُ) الْمَذْكُورُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ (فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَنْ الدَّيْنِ) لِنَحْوِ إبْرَاءٍ أَوْ ارْتِفَاعِ قِيمَةٍ (نَفَذَ) حَالًا مِنْهُ أَيْ بَانَ نُفُوذُهُ (وَإِلَّا) يَفْضُلْ (لَغَا) أَيْ: بَانَ إلْغَاؤُهُ (وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ) حَالًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَا يَصْرِفُهُ فِيهِ نَعَمْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيمَا يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَيْهِمْ كَثِيَابِ بَدَنِهِ وَفِيمَا يَدْفَعُهُ الْقَاضِي لِنَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ مُمَوِّنِهِ بِأَنْ يَصْرِفَهُ فِيهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَدْبِيرِهِ وَوَصِيَّتِهِ لِتَعَلُّقِهِمَا بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَذَا إيلَادُهُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَخَالَفَهُ السُّبْكِيُّ كَإِيلَادِ الرَّاهِنِ الْمُعْسِرِ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الرَّاهِنَ هُوَ الَّذِي حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ وَبِأَنَّ حَجْرَ الرَّهْنِ أَقْوَى؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّمُ بِهِ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ يَتَقَدَّمُ بِهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ وَيَضْمَنُ مَدِينٌ مُفْلِسٌ أَقْبَضَهُ دَيْنَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ وَإِنْ جَهِلَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ حَاكِمٌ إلَّا إنْ كَانَ مَذْهَبُهُ ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَصْرِفَهُ فِيهَا) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ وَتَصَدُّقٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هَذَا الْقَيْدُ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إيلَادُهُ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ نُفُوذِ إيلَادِهِ.
(قَوْلُهُ وَبِالْحَجْرِ يَمْتَنِعُ إلَخْ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ تَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مَالِيًّا مُفَوِّتًا فِي الْحَيَاةِ بِالْإِنْشَاءِ مُبْتَدَأً كَأَنْ بَاعَ إلَخْ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَوْ بَاعَ) أَيْ: أَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ: بَانَ نُفُوذُهُ) أَيْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ نَافِذًا.
(قَوْلُهُ أَيْ بَانَ إلْغَاؤُهُ) أَيْ: بَانَ أَنَّهُ كَانَ لَاغِيًا.
(قَوْلُهُ بُطْلَانُهُ حَالًا) أَيْ: حَالَ التَّصَرُّفِ.
(قَوْلُهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَا تَصَرَّفَ فِيهِ) كَالْمَرْهُونِ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ عَلَى مُرَاغَمَةِ مَقْصُودِ الْحَجْرِ كَالسَّفِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ فِيمَا إلَى فِيمَا.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَصْرِفَهُ فِيهَا) إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ وَتَصَدُّقٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هَذَا التَّقْيِيدُ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ أَيْضًا. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ أَيْ لِمَا دَفَعَهُ الْحَاكِمُ لِلنَّفَقَةِ أَنَّهُ لَوْ صَرَفَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي مِنْ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ فِي ذَلِكَ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ قَلْيُوبِيٌّ وَفِي الْحَلَبِيِّ وَالْحِفْنِيِّ مِثْلُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَتَدْبِيرُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَصَرُّفُهُ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إيلَادُهُ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ سم قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ نُفُوذِ إيلَادِهِ. اهـ. قَالَ ع ش وَمَعَ ذَلِكَ أَيْ: عَدَمُ النُّفُوذِ يُحَرِّمُ الْوَطْءَ عَلَيْهِ خَوْفًا مِنْ الْحَبَلِ الْمُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ وَأَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ نَسِيبٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ السُّبْكِيّ.
(قَوْلُهُ مَدِينُ مُفْلِسٍ) بِالْإِضَافَةِ.
(قَوْلُهُ أَقْبَضَهُ) أَيْ: أَقْبَضَ الْمَدِينُ الْمُفْلِسَ.
(قَوْلُهُ مَذْهَبُهُ) أَيْ: الْحَاكِمِ (ذَلِكَ) أَيْ: جَوَازَ إقْبَاضِ دَيْنِ الْمُفْلِسِ لَهُ.
(فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ) كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ (لِغُرَمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ) أَوْ بَعْضَهُ أَوْ لِغَرِيمٍ بِدَيْنِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَحَذَفَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِمَّا ذَكَرَهُ بِالْأَوْلَى (بَطَلَ) إنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْحَاكِمُ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الْبَيْعِ السَّابِقَةِ لِبَقَاءِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ أَمَّا بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ جَزْمًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ إمَّا بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ جَزْمًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَدْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ. اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ قَدْ يَشْمَلُ قَوْلَهُ أَوْ لِغَرِيمٍ بِدَيْنِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّخْصِيصِ وَقَدْ يُقَالُ لَا مَانِعَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ لِغَيْرِهِ نَظِيرَهُ وَكَأَنَّهُ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَمْلِكَهُ لَهُمْ دَفْعَةً أَوْ دَفَعَاتٍ وَأَنْ تَتَّحِدَ دُيُونُهُمْ وَأَنْ لَا وَأَمَّا فَرْقُ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ بَيْنَ ذَلِكَ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي. اهـ.
(قَوْلُهُ كُلَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَحَذَفَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِغُرَمَائِهِ) وَلَوْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يَصِحَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِدَيْنِهِمْ) أَوْ بِعَيْنٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِدَيْنِهِ) أَيْ: أَوْ بَعْضِهِ.
(قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ يَثْبُتُ عَلَى الْعُمُومِ وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا بِإِذْنِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَقَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا بِإِذْنِهِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْحَاكِمُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَدْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ. اهـ. سم.
(فَلَوْ) تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ كَأَنْ (بَاعَ) فِي ذِمَّتِهِ غَيْرَ سَلَمٍ أَوْ (سَلَمًا أَوْ اشْتَرَى) أَوْ اسْتَأْجَرَ أَوْ اقْتَرَضَ شَيْئًا (فِي الذِّمَّةِ فَالصَّحِيحُ صِحَّتُهُ وَيَثْبُتُ) الْمَبِيعُ فِي الْأُولَى وَالْبَدَلُ فِيمَا بَعْدَهَا (فِي ذِمَّتِهِ)؛ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْغُرَمَاءِ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَلَوْ تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ فِي أَمْوَالِهِ إلَخْ.
(وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ) وَرَجْعَتُهُ (وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ) إنْ كَانَ زَوْجًا وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيِّ بِالْعَيْنِ (وَاقْتِصَاصُهُ) أَيْ: طَلَبُهُ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ فَيُجَابُ إلَيْهِ (وَإِسْقَاطُهُ) الْقِصَاصَ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ وَلَوْ مَجَّانًا؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَيْنًا وَاسْتِلْحَاقُهُ النَّسَبَ وَنَفْيُهُ وَلِعَانُهُ وَإِجَازَةُ وَصِيَّةٍ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يُنَفَّذْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ زَوْجَةً أَوْ أَجْنَبِيًّا.
(قَوْلُهُ وَإِسْقَاطُهُ الْقِصَاصَ) أَيْ: فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ.
(قَوْلُهُ وَاسْتِلْحَاقُهُ) وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ اسْتَلْحَقَهُ كَمَا سَيَأْتِي.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ) أَيْ: لَكِنْ إنْ كَانَ الْمَهْرُ مُعَيَّنًا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمُفْلِسُ الْمُخْتَلِعُ زَوْجَةً أَوْ أَجْنَبِيًّا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيِّ) أَيْ: الْمُفْلِسِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِالْعَيْنِ) أَيْ بِعَيْنِ مَالِ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ وَأَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي السَّلَمِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ: طَلَبُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ: اسْتِيفَائُهُ الْقِصَاصَ وَإِذَا طَلَبَهُ أُجِيبَ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ قَالَ ع ش أَيْ اسْتِيفَائُهُ إلَخْ إشَارَةً إلَى أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالِاقْتِصَاصِ مَا يَشْمَلُ اسْتِيفَاءَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فِيهِ وَطَلَبٍ مِنْ الْحَاكِمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِسْقَاطُهُ الْقِصَاصَ) أَيْ: فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ. اهـ. سم أَيْ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ.
(قَوْلُهُ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَوَجَّهَهُ ع ش بِإِيهَامِ الْإِضَافَةِ لِلْفَاعِلِ اللَّازِمِ لَهَا حَذْفُ الْمَفْعُولِ التَّعْمِيمُ الْمُقْتَضِي لِجَوَازِ إسْقَاطِهِ الدَّيْنَ وَهُوَ فَاسِدٌ. اهـ.